المادة 5
يطبق هذا القرار على جميع عمليات هيئات الضمان اللبنانية, وعلى العمليات التي تجريها في لبنان الهيئات الاجنبية, كما يطبق على عقود قبول اعادة الضمان على ان تدرج بياناتها على حدة.
قرار رقم 174 تاريخ 21/04/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 174 تاريخ 21/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 08/05/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يطبق هذا القرار على جميع عمليات هيئات الضمان اللبنانية, وعلى العمليات التي تجريها في لبنان الهيئات الاجنبية, كما يطبق على عقود قبول اعادة الضمان على ان تدرج بياناتها على حدة.
المادة 5 من قرار رقم 174 تاريخ 21/04/1972 https://lebaneselegislation.com/text/187378/article/5/