المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 4/1 تاريخ 17/1/1974 بحيث تصبح مدة صلاحية اجازة تصدير البيض شهرا كاملا بدلا من خمسة عشر يوما.
قرار رقم 159 29/04/1974
قرار رقم 159 تاريخ 29/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 4/1 تاريخ 17/1/1974 بحيث تصبح مدة صلاحية اجازة تصدير البيض شهرا كاملا بدلا من خمسة عشر يوما.
مادة 2: تبقى باقي مواد القرار رقم 4/1 تاريخ 17/1/1974 سارية المفعول
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة.
بيروت في 29 نيسان سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده
نصوص ذات صلة