Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 159 29/04/1974

تعديل القرار رقم 4-1 تاريخ 17-1-1974 المتعلق بتنظيم تصدير بيض الاستهلاك

قرار رقم 159 تاريخ 29/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
29/04/1974
الجريدة الرسمية
العدد 37, 09/05/1974, ص. 575-576
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 29/04/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 4/1 تاريخ 17/1/1974 بحيث تصبح مدة صلاحية اجازة تصدير البيض شهرا كاملا بدلا من خمسة عشر يوما.

المادة 2

مادة 2: تبقى باقي مواد القرار رقم 4/1 تاريخ 17/1/1974 سارية المفعول

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة.

بيروت في 29 نيسان سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974