المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مشمش - قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية مشمش , قوامها- ثمانية اعضاء,
قرار رقم 148 27/04/1974
قرار رقم 148 تاريخ 27/04/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/05/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية مشمش - قضاء جبيل - بلدية جديدة تعرف باسم بلدية مشمش , قوامها- ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية مشمش وفقا للخرائط المرفقة بالقرار رقم 42/اد تاريخ 26/1/1968 المشار اليها اعلاه وهي تكرس النطاق العقاري لهذه القرية,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة