Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 553 تاريخ 19/08/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 553 تاريخ 19/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تعفى ايضا من الرسوم الجمركية الامتعة الشخصية والاثاث والادوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين السياسيين والقنصليين الذين لا يتمتعون بالاعفاء الجمركي وذلك وفقا للشروط الآتية: 1- ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تعيين طالب الاعفاء في سوريا ولبنان ويجوز تمديد هذه المدة في بعض الظروف الخاصة التي يترك حق تقديرها لمديرية الجمارك العامة على ان لا تتجاوز مدة التمديد ستة اشهر. 2- ان يكون طلب الاعفاء مقرونا بموافقة مصادقة رئيس البعثة السياسية او القنصلية

المادة 4 من قرار رقم 553 تاريخ 19/08/1946 https://lebaneselegislation.com/text/187441/article/4/