المادة 5
في حال فقدان المسافر العابر بطاقة الاعفاء المسلمة اليه ممهورة بخاتم الامن العام وتاريخ دخوله عليه تسديد رسم الخروج لدى مغادرته الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال فقدان المسافر العابر بطاقة الاعفاء المسلمة اليه ممهورة بخاتم الامن العام وتاريخ دخوله عليه تسديد رسم الخروج لدى مغادرته الاراضي اللبنانية.
المادة 5 من قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 https://lebaneselegislation.com/text/187449/article/5/