المادة 6
يحظر اعتبار كل مسافر معفى من رسم الخروج ما لم يسلم مركز الامن العام (باب الخروج) بطاقة الاعفاء مكتوبة بيده ومقترنة بتوقيعه هذا بالاضافة الى القسيمة المجانية الملصقة بتذكرة سفره.
قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 11/09/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر اعتبار كل مسافر معفى من رسم الخروج ما لم يسلم مركز الامن العام (باب الخروج) بطاقة الاعفاء مكتوبة بيده ومقترنة بتوقيعه هذا بالاضافة الى القسيمة المجانية الملصقة بتذكرة سفره.
المادة 6 من قرار رقم 517 تاريخ 26/08/1980 https://lebaneselegislation.com/text/187449/article/6/