Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 25/08/1950

يتضمن التعديل رقم 132 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 51 تاريخ 25/08/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 13/09/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
25/08/1950
الجريدة الرسمية
العدد 37, 13/09/1950, ص. 564
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 25/08/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى

84 الحبوب الاثمار المعدة للبذار: آ- التي لا يمكن استعمالها الا للزرع القيمة 50 % ب - وغيرها (2) القيمة 50 % رقم التعريفة التعريفة المطبقة على التعريفة العادية البضائع الفلسطينية

84 آ معفاة (1) معفاة (1) ب 25 % 70,16 % (1) تطبق هذه التعريفة ضمن الشروط والتحفظات المنصوص عليها من قبل ادارة الجمارك. (2) ان البزور والاثمار غير المذكورة في الوضع 84 (آ) يمكن ان تستفيد من الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات المنصوص عليها من قبل ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 آب سنة 1950 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الاعضاء: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950