المادة 1
مادة 1: كل سلعة او انتاج زراعي او صناعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة ويعاين معروضا للبيع, يصادر على مسؤولية من يبيعه ويلاحق المخالف وفقا للقوانين المرعية االاجراء.
قرار رقم 458 تاريخ 24/08/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 458 تاريخ 24/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 31/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: كل سلعة او انتاج زراعي او صناعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة ويعاين معروضا للبيع, يصادر على مسؤولية من يبيعه ويلاحق المخالف وفقا للقوانين المرعية االاجراء.
المادة 1 من قرار رقم 458 تاريخ 24/08/1960 https://lebaneselegislation.com/text/187695/article/1/