المادة 1
مادة 1: كل سلعة او انتاج زراعي او صناعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة ويعاين معروضا للبيع, يصادر على مسؤولية من يبيعه ويلاحق المخالف وفقا للقوانين المرعية االاجراء.
قرار رقم 458 24/08/1960
قرار رقم 458 تاريخ 24/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 31/08/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: كل سلعة او انتاج زراعي او صناعي يدخل البلاد خلافا للانظمة النافذة ويعاين معروضا للبيع, يصادر على مسؤولية من يبيعه ويلاحق المخالف وفقا للقوانين المرعية االاجراء.
مادة 2: اذا وجد سمن معروضا للبيع دون ان يكون مستوردا وفقا للاصول الجمركية ومؤشرا على اخراجه من الجمرك من قبل مصلحة حماية المستهلك تطبق بحق حائرة المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 165 ل.ر. تاريخ 6 كانون الاول 1938 القاضية بضبط البضاعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اب سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلى
نصوص ذات صلة