المادة 2
كل مخالفة لهذا المنع المنصوص عليه في المادة السابقة تعاقب بالحبس من ستة ايام الى شهر وبجزاء نقدي من 5 الى 25 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك لا يمنع التغريم بكل عطل وضرر.
قرار المفوض السامي رقم 153 تاريخ 19/07/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 153 تاريخ 19/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3707 تاريخ 24/08/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لهذا المنع المنصوص عليه في المادة السابقة تعاقب بالحبس من ستة ايام الى شهر وبجزاء نقدي من 5 الى 25 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك لا يمنع التغريم بكل عطل وضرر.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 153 تاريخ 19/07/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187710/article/2/