المادة 2
مادة 2: يجوز ان يعين القضاة العقاريون لرتبة اعلى من رتبة قاضي صلح في الملحقات رغم احكام القرارت النافذة المتعلقة بتعيين او بتحديد عدد القضاة في كل فئة.
قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 05/07/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 05/07/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3707 تاريخ 24/08/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجوز ان يعين القضاة العقاريون لرتبة اعلى من رتبة قاضي صلح في الملحقات رغم احكام القرارت النافذة المتعلقة بتعيين او بتحديد عدد القضاة في كل فئة.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 05/07/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187711/article/2/