Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 194 تاريخ 30/08/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 194 تاريخ 30/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3718 تاريخ 02/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: كل من نشر كتابة غير ممهورة بالتأشير المفروض في المادة الاولى يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من عشرين الى مئتي ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة تكرار الجرم تكون عقوبة السجن من شهرين الى سنتين وعقوبة الجزاء النقدي من خمسين الى الف ليرة.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 194 تاريخ 30/08/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187731/article/3/