المادة 4
مادة 4: يمكن بامر اداري من الجنرال القائد الاعلى الغاء الاشتراكات الخصوصية او توقيفها بدون اشعار سابق ولا تعويض ولا رد شيء من المال لاصحابها يمكن تطبيق هذه التدابير اما على الافراد واما على مجمل البلدة او القضاء
قرار المفوض السامي رقم 199 تاريخ 01/09/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 199 تاريخ 01/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3718 تاريخ 02/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يمكن بامر اداري من الجنرال القائد الاعلى الغاء الاشتراكات الخصوصية او توقيفها بدون اشعار سابق ولا تعويض ولا رد شيء من المال لاصحابها يمكن تطبيق هذه التدابير اما على الافراد واما على مجمل البلدة او القضاء
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 199 تاريخ 01/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187736/article/4/