Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 31/08/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 31/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: كل من لا يطيع امرا قانونيا بالمصادرة او يترك مصلحة عمومية او مؤسسة او مشروعا خاضعا للمصادرة المدعو اليها شخصيا يمكن معاقبته بالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. في حالة تكرار الجرم يكون السجن من شهرين الى سنتين والجزاء النقدي من خمس وعشرين ليرة الى ثلاثمائة ليرة.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 198 تاريخ 31/08/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187741/article/10/