Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا اليوم يمنع بيع الاسلحة من اي فئة كانت والذخائر ولوازمها (الكبسول والخراطيش الفارغة والخردق وطبات البنادق "الحشوة" والكرتون ... الخ) والبارود في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب حتى للاشخاص الحائزين على رخص حمل سلاح قانونية.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187742/article/1/