المادة 1
مادة 1: ممنوع استعمال الكلام المتفق عليه او الشيفرة في تحرير البرقيات الخصوصية الداخلية او الدولية المرسلة من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي او الواردة اليها. يطبق هذا المنع ايضا على البرقيات اللاسلكية الخصوصية.
قرار المفوض السامي رقم 186 26/08/1939
قرار المفوض السامي رقم 186 تاريخ 26/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23
ت 2 سنة 1920
وبناء على المادة 27 من الاتفاقية الدولية للمخابرات البعيدة
المعقودة في مدريد في 9 ت 2 سنة 1932
قرر ما يأتي:
مادة 1: ممنوع استعمال الكلام المتفق عليه او الشيفرة في تحرير البرقيات الخصوصية الداخلية او الدولية المرسلة من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي او الواردة اليها. يطبق هذا المنع ايضا على البرقيات اللاسلكية الخصوصية.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار. نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 ينشر هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 26 آب سنة 1939 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: دي هوتكلوك
نصوص ذات صلة