المادة 3
مادة 3: خول مدير الاعاشة العام صلاحية التصديق بصورة نهائية على القرارت المتخذة بموجب المادة السابقة. يحول هذه القرارات لمدير الاعاشة العام في المفوضية العليا وزير الداخلية او مديرها العام في دولتي لبنان وسوريا مع ابداء رأيهما فيها.
قرار المفوض السامي رقم 184 تاريخ 26/08/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 184 تاريخ 26/08/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: خول مدير الاعاشة العام صلاحية التصديق بصورة نهائية على القرارت المتخذة بموجب المادة السابقة. يحول هذه القرارات لمدير الاعاشة العام في المفوضية العليا وزير الداخلية او مديرها العام في دولتي لبنان وسوريا مع ابداء رأيهما فيها.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 184 تاريخ 26/08/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187748/article/3/