المادة 1
مادة 1: ألغي نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القرار 215/L.R تاريخ 7 ايلول سنة 1939 وابدل منه النص التالي: "تصادر محطة راديو مرفأ طيران طرابلس ويوضع استثمارها تحت مراقبة السلطة العسكرية (البحرية).
قرار المفوض السامي رقم 237 15/09/1939
قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 15/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3724 تاريخ 23/10/1939. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مراسيم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرة في 23
ت 2 سنة 1920 و29 تموز سنة 1925 و5 ك1 سنة 1925
وبناء على المادة 2 من القرار عدد 215/L.R تاريخ 7 ايلول
سنة 1939
قرر ما يأتي:
مادة 1: ألغي نص الفقرة الثانية من المادة 2 من القرار 215/L.R تاريخ 7 ايلول سنة 1939 وابدل منه النص التالي: "تصادر محطة راديو مرفأ طيران طرابلس ويوضع استثمارها تحت مراقبة السلطة العسكرية (البحرية).
مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ حالا بعد تعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق والكونتراميرال قائد الفرقة البحرية في الشرق والكولونل قائد الطيران في الشرق مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 15 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة