Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3724 تاريخ 23/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يجب على باعة الجهازات او الاصناف اللاسلكية ان يسلموا قبل 20 ايلول سنة 1939 الجرود بالمخزون لديهم المنصوص عليها في المادة 3 للسلطات او الادارات المذكورة فيما يلي: في بيروت - الى دائرة المخابرات في السراي الكبير. في دمشق وحلب - الى الكابيتين رئيس دائرة المخابرات في هاتين المدينتين. اما في المدن الاخرى من الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي فترسل التصريحات بالبريد المضمون الى: رئيس دائرة المخابرات في جيوش الشرق البريد العسكري رقم 600

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187769/article/5/