Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3724 تاريخ 23/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يعاقب الافراد الحائزون على جهازات لاقطة اذا لم يقدموا في المهلة المعينة التصريح المفروض في المادة 1 بالسجن من ستة ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من عشر الى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يحجز الجهاز الذي لم يقدم به تصريح ويؤمر بمصادرته من المخالف .

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 233 تاريخ 12/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187769/article/6/