Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 05/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 05/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3724 تاريخ 23/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: كل شخص مفروض عليه تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 4 ولم يقدمه في المهلة المعينة يقع تحت طائلة جزاء نقدي من عشر الى مائة ليرة. واذا اخطره مدير الاعاشة العامة بوجوب تقديم تصريحه ورفض او قدم عن علم منه تصريحات كاذبة عوقب بالعقوبات المذكورة في المادة 5

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 05/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187772/article/6/