Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: كل من لديه باية صفة كانت اموال منقولة او غير منقولة عائدة لاشخاص اعداء او كل وكيل لهذه الاموال او حارس عليها او مراقب لها وكل مدين بمبالغ او بقيم او اشياء من اي نوع كانت للاشخاص المذكورين عليه ان يقدم تصريحا مفصلا عن ذلك في مهلة 15 يوما ابتداء من نشر هذا القرار. الاسهم المالية او حصص المؤسسين او السندات المالية او المنافع العائدة في الشركات لاشخاص اعداء يجب على الشركاء في الاسم او الوكلاء او المديرين او اعضاء الادارة ان يقدموا تصريحا بها. يشمل وجوب تقديم التصريح جميع المنافع التي تعود للرعايا الاعداء في محلات التجارة او المشاريع او الاستثمارات مهما كانت ويشمل كذلك جميع الاتفاقات الاقتصادية بين جميع الاشخاص المقيمين في سوريا او في لبنان واشخاص من رعايا دولة عدوة.

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187785/article/10/