Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: كل تخلف اختياري عن تقديم التصريح في المدة المفروضة او كل تصريح قدم عن علم من صاحبه ناقصا او غير مطابق للحقيقة يعاقب بالسجن من 6 اشهر الى 3 سنوات او بجزاء نقدي من 25 الى 1000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. عدا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن للمحاكم ان تحكم بنزع الحقوق المدنية المنصوص عليه في المادة 32 من قانون الجزاء.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187785/article/14/