المادة 5
مادة 5: ان الاختلاف على جنسية صاحب الاموال المحجوزة لا يمنع الرئيس من اتخاذ قراره بهذا الشأن واذا اقتضى الامر يأمر بالتنفيذ الموقت مع الاحتفاظ بحق اللجنة ذات الصلاحية في البت فيما بعد بكل مسألة تتعلق بالجنسية.
قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3725 تاريخ 26/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ان الاختلاف على جنسية صاحب الاموال المحجوزة لا يمنع الرئيس من اتخاذ قراره بهذا الشأن واذا اقتضى الامر يأمر بالتنفيذ الموقت مع الاحتفاظ بحق اللجنة ذات الصلاحية في البت فيما بعد بكل مسألة تتعلق بالجنسية.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187785/article/5/