Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3727 تاريخ 02/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان الصلاحيات المحولة بموجب الدستور لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء يمارسها امين سر الدولة يعين بقرار من المفوض السامي. يؤازر امين سر الدولة مستشار فرنساوي يعين بقرار من المفوض السامي ومجلس حكومة استشاري مؤلف من مديري الدوائر العامة في الحكومة اللبنانية.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187797/article/3/