المادة 4
مادة 4: يعين رئيس الجمهورية الموظفين للوظائف التي توضع قائمتها بقرار من المفوض السامي. اما الوظائف الاخرى فيعين الموظفين فيها امين سر الدولة.
قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3727 تاريخ 02/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعين رئيس الجمهورية الموظفين للوظائف التي توضع قائمتها بقرار من المفوض السامي. اما الوظائف الاخرى فيعين الموظفين فيها امين سر الدولة.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187797/article/4/