المادة 10
مادة 10: يجوز لمندوبي المفوض السامي في سوريا ولمندوبيه المعاونين ما عدا المندوب المعاون في محافظة اللاذقية ان يرخصوا بعد الاتفاق مع السلطة العسكرية في المنطقة في الشذوذ عن احكام هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يجوز لمندوبي المفوض السامي في سوريا ولمندوبيه المعاونين ما عدا المندوب المعاون في محافظة اللاذقية ان يرخصوا بعد الاتفاق مع السلطة العسكرية في المنطقة في الشذوذ عن احكام هذا القرار.
المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187807/article/10/