المادة 4
مادة 4: يجب ان تكون جميع المركبات ووسائل النقل مشتمله على الجهاز اللازم لتمويه انوارها اما فيما يتعلق بالسيارات فتموه انوارها العادية بواسطة حاجز ازرق يركب عليها او بواسطة قناديل من انموذج خاص يوافق عليه المفوض السامي
قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3732 تاريخ 20/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجب ان تكون جميع المركبات ووسائل النقل مشتمله على الجهاز اللازم لتمويه انوارها اما فيما يتعلق بالسيارات فتموه انوارها العادية بواسطة حاجز ازرق يركب عليها او بواسطة قناديل من انموذج خاص يوافق عليه المفوض السامي
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187807/article/4/