Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 278 تاريخ 12/10/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 278 تاريخ 12/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3733 تاريخ 23/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الاولى الفقرة أ من القرار عدد 275/L.R تاريخ 11 تشرين الاول سنة 1939 يرخص في خلال شهر رمضان الحالي والى ان يصدر امر بخلاف ذلك بانارة الجوامع من الخارج على شرط ان لا تكون الانارة الا بمصابيح زرقاء يعلوها غطاء لحجب النور (اباجور).

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 278 تاريخ 12/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187822/article/1/