Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 277 تاريخ 12/10/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 277 تاريخ 12/10/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3733 تاريخ 23/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجوز لسيارات نقل الاشخاص او البضائع بالاجرة التي تسجل بدلا من السيارات التي صودرت نهائيا من الفئة نفسها ان تستفيد من تسجيل يعفى من تقديم اللوحات ضمن الشروط التالية: أ) تبدل كل مركبة من مركبة اخرى من الفئة نفسها (الاتوكارات وسيارات السياحة والكميونات الكبيرة والصغيرة). ب ) فيما يتعلق بالاتوكارات وسيارات السياحة يجب ان تكون السيارة المبدلة مشتملة على عدد من المحلات يعادل على الاكثر عدد محلات السيارة المصادرة. ج) وفيما يتعلق بالكميونات الكبيرة والصغيرة يجب ان تكون حمولة السيارة النافعة في المبدلة معادلة على الاكثر لحمولة السيارة المصادرة.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 277 تاريخ 12/10/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187823/article/1/