Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3745 تاريخ 04/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تتحتم التهوئة التامة لغرفتي الاجهزة وتداول الاشرطة بواسطة الهواء الخارجي وتتخذ التدابير لوقاية الجيران في حال نشوب حريق او حصول انفجار.

تؤمن تهوئة الغرفتين المذكورتين اما بواسطة منافذ تطل الى الخارج وتقع في اعلى الغرفة او بواسطة مدخنتين (gaines) مصنوعتين من المواد غير القابلة للالتهاب الواحدة تأتي بالهواء الى داخل الغرف والثانية تؤمن اجتذاب هواء الغرف والقاعة الى الخارج بصورة مستمرة, اما هواء القاعة فيؤمن اجتذابه بواسطة سائر المنافذ التي يقضي بفتحها استعمال الالات السينمائية.

تكون مساحة المداخن جزء من عشرين على الاقل من مساحة المحل التي تؤمن تهوئته, كما وانه يصنع عند الامكان اعلى الغرفتين المذكورتين من الزجاج الرقيق للجهة الخارجية من المؤسسة وعلى مساحة تبلغ سبع مساحة كل محل على الاقل.

اذا جهزت مدخنة التصريف بمروحة كهربائية فيكون المجرى الكهربائي (circuit) الخاص بالمروحة مستقلا عن مجرى الغرفة فلا يمكن استعماله الا من خارج الغرفة.

المادة 10 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187877/article/10/