Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 118

المادة 118 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3745 تاريخ 04/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 118

ان الانارة الكهربائية للسلامة هي اجبارية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 104 المتعلقة بالانارة العادية. وتراعى ايضا الشروط المنصوص عليها في المادة 105 مهما تكن قناديل الانارة الموضوعة للسلامة فيجب ان تكون قوتها معادلة لعشر شمعات على الاقل.

المادة 118 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187877/article/118/