المادة 128
يحدد مدير الداخلية والصحة والاسعاف العام بعد استماع اللجنة الصحة الدائمة مهل تنفيذ مختلف احكام هذا النظام الواجب اعطاؤها للمؤسسات الحالية .
قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 128 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3745 تاريخ 04/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد مدير الداخلية والصحة والاسعاف العام بعد استماع اللجنة الصحة الدائمة مهل تنفيذ مختلف احكام هذا النظام الواجب اعطاؤها للمؤسسات الحالية .
المادة 128 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187877/article/128/