Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 43

المادة 43 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3745 تاريخ 04/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 43

لا يجوز قطعا استثمار قاعة او احد اجزائها اذا كانت مبنية من الخشب الظاهر او- من مواد اخرى قابلة الالتهاب وذلك مهما تضاءلت اهمية الحضور ومن اية فئة كانت - التجهيزات السينمائية يجب ان تبنى القاعات التي لا يتجاوز عدد المقاعد فيها 500 مقعد مع كافة اجزائها من مواد غير قابلة الالتهاب . ان القاعات التي يتجاوز عدد المقاعد فيها 500 مقعد مع كافة اجزائها كالاروقة والادراج والبارات الخ. يجب ان تكون مبنية بكاملها من مواد غير قابلة الالتهاب , كما وان الحيطان الفاصلة وباقي الحواجز بينها وبين الابنية المجاورة يجب ان تكون ذات سماكة كافية يؤمن معها حماية المجاورين من اخطار الحريق وازعاج الضجيج مهما يكن نوع بناء القاعة فيجب ان يكون في سقفها فتحة ذات مساحة كافية ينفرج غطاؤها بسرعة فيسمح بخروج الدخان في حال نشوب حريق .

المادة 43 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187877/article/43/