Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 22/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 22/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3746 تاريخ 08/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على كل تاجر من تجار مواد البناء يبيع الاهالي سنويا اكثر من 60 طنا متريا من الحديد امبروم للباتون او من جسور الحديد I P N ان يقدم تصريحا لمديرية الاعاشة الفنية في مهلة 15 يوما ابتداء من نشر هذا القرار عن عدد الطنات التي استهلكت في تجارته في سنتي 1937 و 1938 وفي الاشهر الستة الاولى من سنة 1939

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 327 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187883/article/4/