Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3747 تاريخ 11/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: ينظر مجلس عدلي مختلط في جنايات القتل عمدا او قصدا والسلب والسرقة على الطريق- العام على شكل جماعات او عصابات وكذلك في الجرائم التي تعتبرها الحكومة- اللبنانية ماسة بسلامة الدولة تحال هذه الدعاوى على المجلس العدلي المختلط بمرسوم من رئيس الدولة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/05/1944, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 22 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187886/article/22/