Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3747 تاريخ 11/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: يصدر قرار الاتهام القاضي القائم بوظيفة الادعاء العام يبلغ قرار الاحالة وقرار الاتهام وقائمة شهود الادعاء العام الى كل من المتهمين قبل موعد الجلسة بثمانية ايام على الاقل. وتسلم الى كل منهم صورة عنها مع مذكرة الجلب للحضور في اليوم نفسه ويجب على المتهمين ان يعلموا النائب العام قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام عن قائمة شهودهم النهائية

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 04/05/1944, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187886/article/28/