Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3747 تاريخ 11/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: يعين بمرسوم من رئيس الدولة اعضاء محكمة الاستئناف والقضاة المعادلون لهم وكذلك الرؤساء والمدعون العامون لدى محاكم البداية وما خلا هؤلاء فالقضاة يعينون بقرار من امين سر الدولة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187886/article/34/