Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3747 تاريخ 11/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مادة 45: ترفع الدعوى التأديبية الى مجلس القضاء الاعلى بناء على تقرير خطي من مفتش العدلية العام. ويجوز لهذا المجلس قبل بحث الدعوى ان يقرر كف يد القاضي عن اعمال وظيفته يقضي التوقيف الاحتياطي حتما الى كف اليد عن الوظيفة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 45 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187886/article/45/