Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3747 تاريخ 11/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

مادة 58: اذا صدر من محكمة الاستئناف والمحاكم البدائية احكام متناقضة في نقطة قانونية واحدة وكانت هذه الاحكام قد اكتسبت قوة القضية المحكمة الاستئناف اذا رأى ذلك ضروريا لحسن سير القضاء. ليعرض عليها نقطة النزاع. وتؤلف هذه المحكمة عندئذ من تسعة قضاة على الاقل. والقرار الذي تصدره بناء على مطالعة النائب العام الاستئنافي يفرض على جميع المحاكم

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 58 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187886/article/58/