Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3747 تاريخ 11/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان الاحوال التي يصفها القانون جنايات تحال الى محكمة الاستئناف فتفصل فيها بالدرجة الاخيرة بصفتها محكمة جنايات

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187886/article/6/