Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 79

المادة 79 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3747 تاريخ 11/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 79

مادة 79: يعتبر مستقيلا كل مساعد قضائي لا يذهب لاستلام مركزه في اثناء الخمسة عشر يوما- التي تلي تبلغه قرار تعيينه او يتخلى على مركزه بدون ترخيص قانوني او سبب مشروع

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 79 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187886/article/79/