المادة 3
مادة 3: اذا حصل اصابة بداء الكلب في محلة وجب قتل كل كلب او كل هر شارد فيها
قرار المفوض السامي رقم 335 تاريخ 02/12/1939 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 335 تاريخ 02/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3748 تاريخ 15/01/1940. الحالة: ملغى.
مادة 3: اذا حصل اصابة بداء الكلب في محلة وجب قتل كل كلب او كل هر شارد فيها
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 335 تاريخ 02/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187890/article/3/