المادة 4
مادة 4: اذا عض كلب او حيوان قابل الاصابة بداء الكلب شخصا ثم مرض هذا الحيوان او مات بعد خمسة عشر يوما من العض او ثبت ان الحيوان المذكور كان فيه مكروب الكلب وجب ارسال الشخص المعضوض الى معهد داء الكلب لمعالجته
قرار المفوض السامي رقم 335 تاريخ 02/12/1939 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 335 تاريخ 02/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3748 تاريخ 15/01/1940. الحالة: ملغى.
مادة 4: اذا عض كلب او حيوان قابل الاصابة بداء الكلب شخصا ثم مرض هذا الحيوان او مات بعد خمسة عشر يوما من العض او ثبت ان الحيوان المذكور كان فيه مكروب الكلب وجب ارسال الشخص المعضوض الى معهد داء الكلب لمعالجته
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 335 تاريخ 02/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187890/article/4/