المادة 7
كل تحوير في القانون الاساسي او النظام الداخلي يجب ان يرخص به مسبقا مندوب المفوض السامي.
وكل تغيير محل اقامة وكل تحوير في تشكيل مكتب الجمعية يجري على اثر استقالة او وفاة او اي سبب آخر يجب ان يبلغ مندوب المفوض السامي في خلال ثمانية ايام.
قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3752 تاريخ 29/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل تحوير في القانون الاساسي او النظام الداخلي يجب ان يرخص به مسبقا مندوب المفوض السامي.
وكل تغيير محل اقامة وكل تحوير في تشكيل مكتب الجمعية يجري على اثر استقالة او وفاة او اي سبب آخر يجب ان يبلغ مندوب المفوض السامي في خلال ثمانية ايام.
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187904/article/7/