Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: كل بضاعة اجنبية مستوردة يجب ان يوضع بها مسبقا شهادة تثبت : اما ان المستوردة مرخص له بالحصول على العملة الاجنبية اللازمة لدفع قيمة البضائع المستورد واما ان البضاعة المستوردة لا تستوجب وفقا لتصريح قدمه المستورد دفع اية قيمة بالعملة الاجنبية تنظم هذه الشهادة عن كل عملية دائرة الشؤون الاقتصادية في الوقت نفسه الذي تنظم فيه الترخيص بالاستيراد المنصوص عليه في المادة 2 من القرار 337/LR تاريخ 3 كانون الاول 1931

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187923/article/1/