Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اذا كانت العملة الاجنبية لازمة لدفع قيمة بضاعة مستوردة فلا يسلم مكتب القطع هذه العملة للمستورد الا بعد اطلاعه على الشهادة المنصوص - عليها في المادة السابقة ويجب بعد ذلك على المستورد ان يقدم لمكتب القطع جميع- الاثباتات التي يراها هذا المكتب لازمة عن مبلغ العملة الاجنبية التي سلمت - اليه مسبقا ولا يمكنه اثبات استعمالها.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 339 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187923/article/2/