Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: ممنوع على الوسطاء ان يستلموا في شبابيك مؤسساتهم بدون ترخيص من مكتب القطع للقيد في حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات دفعات مؤلفة من اوراق بنك او نقود لبنانية او سورية او فرنساوية او من المستعمرات او دفعات ارسلت بطريق البريد على شكل حوالات بريدية ايا كان الدافعون على انه يحق لصاحب حساب اجنبي مفتوح بالفرنكات اثناء قيامه في الدول المشمولة بالانتداب وبمناسبة سفره منها ان يدفع لحسابه بدون ترخيص مسبق من مكتب القطع ولكن بناء على تقديم جواز سفره المؤشر عليه للسفر مبلغا لا يتجاوز المبلغ الذي سحبه في اخر مرة وعلى كل حال لا يجوز ان يفوق هذا المبلغ 500 ليرة لبنانية او سورية

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187926/article/15/