Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3757 تاريخ 15/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لم يوضع اي تقييد كان في هذا الباب لحق كل شخص في ان يتابع التعامل مع صرافه الاعتيادي سواء اكان هذا الصراف وسيطا مقبولا او غير مقبول كل عملية قطع يجب ان يقدمها صراف الى مكتب القطع واذا لم يكن هذا الصراف وسيطا مقبولا قدم العملية بصفته عميلا وحول الى وسيط مقبول طلب زبونه مرفقا بجميع الاثباتات المطلوبة, على انه يجب عليه ان يمسك محاسبة خاصة للعمليات التي يحولها على هذه الصورة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187926/article/2/