المادة 4
مادة 4: لا يمكن الاعتراض باحكام القرار عدد 430/LR الصادر في 11 ايلول سنة 1939 تجاه الاشخاص الذي تكون ديونهم مؤلفة من اجوراو ثمن طعام
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 04/01/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 04/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3758 تاريخ 19/02/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يمكن الاعتراض باحكام القرار عدد 430/LR الصادر في 11 ايلول سنة 1939 تجاه الاشخاص الذي تكون ديونهم مؤلفة من اجوراو ثمن طعام
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 04/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187933/article/4/